الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠(1) المرجع السابق 232 - 233
(2) المرجع السابق 233
واحدة صدق عليها أنه حلف عليها ولم يف حتى مضت أربعة لا كما قيل إن القياس أن تخرج ثلاثة ولكن خرجت أربع لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح لاحتمال كل واحدة أن تكون رابعة وغير رابعة. اهـ وإن مس الكل لم تحرم واحدة" (1). وقال صاحب النيل "وإن مس بعضا وترك الباقي حتى مضت فكالتي قبلها" (2)
قال شارحه: في حرمة الممسوسة وبين غيرها إذا مضت الأربعة غير الرابعة وفي ذلك الأبحاث السابقة، ومن قال: لنسائه إن وطئت واحدة فواحدة طالق ولم يعين الطالق فوطئ واحدة طلقن وتحرم التي وطئ إن زاد على الحشفة وإن عينها وهي غير التي وطئ طلقت وحدها وإن كانت هي التي وطئ فزاد على الحشفة حرمت وإن قال إن وطئت فلانة فواحدة منكن طالق فوطئها فكذلك ومن قال امرأته طالق فقال أردت فلانة منهن صدق وإن لم ينو طلقن" (3).
هذا وقد حرصت على نقل ما نقلته من كلام صاحب "النيل" وشارحه -رحمهما الله- إتماما للفائدة، واستجماعا لطرائف العلم ونوادره فيما نحن بصدده، وإلا فقد علمت مما سبق تحريره في موضعه أنني أرى في نحو قول القائل لامرأته إن لم أفعل كذا أو إذا لم أفعل كذا فأنت طالق أنه لا