الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩إن طلق زيد فامرأتي طالق لزمه الطلاق بطلاق زيد والفرق بينهما في دخول الكناية في الطلاق والظهار، وانتفاء الكناية عن اليمين من وجهين:
أحدهما: أن لليمين (1) بالله تعالى حرمة التعظيم فلم يجز لعظم حرمته أن يكنى عنه وليس للطلاق والظهار حرمة تعظيم فجازت الكناية عنهما.
والثاني: أنه لما لم تصح النيابة في اليمين تغليظا لم تصح فيها الكناية ولما صحت النيابة في الطلاق والظهار تخفيفا صحت فيهما الكناية والفرق بينهما في صحة النيابة في الطلاق والظهار وانتفاء النيابة عن اليمين من وجهين:
أحدهما: أن مقصود اليمين التعظيم فلم تصح فيه النيابة ومقصود الطلاق والظهار التحريم فصح فيه النيابة.
والثاني: أن تأثير اليمين في الحالف فلم يجز استنابة غيره، وتأثير الطلاق والظهار في غيره فجاز فيهما استنابة غيره والله أعلم.
ثم قال: وأما الضرب الثاني وهو إذ عقدها بعتق أو طلاق وجعلناه موليا بهما على قوله في الجديد فإذا قال لإحدى زوجتيه: إن وطئتك فأنت طالق أو فعبدي حر ثم قال للأخرى: وأنت شريكتها سئل عن إرادته وله في