الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

عليها بالإيلاء من أول مرة وتأذيها بإلحاقها بمن آلى منها عندما يحرم كل واحدة منهما من المعاشرة؛ إذ لافرق بين حرمانها بسبب أو بآخر لذلك أرى أنه ولو لم يحنث بمعاشرتها ينطبق عليه حكم الإيلاء إن أمسك عنها حتى مضت مدة التربص المحددة شرعا؛ إذ لا يناط حكم الإيلاء في كل شيء بوجوب الكفارة ولذلك ألحق جمهور العلماء به كل صيغة يترتب عليها لزوم ما لم يكن لازما عليه بالوطء سواء كان فوات منفعة كطلاق وعتق أو تكلف عمل لم يكن واجبا عليه من قبل على أن فريقا من العلماء ذهبوا -كما تقدم- إلى أن الإيلاء المقيد بزمان دون أمد التربص أو بحال أو بمكان ينطبق عليه حكم الإيلاء عندما يمتنع الزوج عن المعاشرة حتى يمضي أمد التربص، وقد سبق أن هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الآية الكريمة مع أنه لا تجب عليه كفارة حال إتيانها مراعيا القيود التي تقتضيها يمينه، وما ذلك إلا لأجل ما ذكرته من قصد صون حقوق النساء وإلزام الرجال حسن معاشرتهن.

ولئن كان المالكية يرون أن نفس الامتناع عن العشرة من غير عذر -وإن لم يكن مصحوبا بقول- يلحق بالإيلاء فأولى أن تلحق هذه المسألة وأمثالها به عندهم وإن لم أجد ذلك منصوصا عليه في كتبهم.