الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤حدثنا أبو بكر قال: نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (2).
حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (3).
حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (4).
وفي السنن الكبرى للبيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمر قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق الصغانينا يزيد بن هارون أنا شعبة عن عبدالله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد: يعني في الإيلاء وكذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما (5).
وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة