الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥أخبرني الحكم قال: سمعت مقسما قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع. هذا هو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد روى عنه بخلافه (6).
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال: وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: هي تطليقة وهو أملك بها. وكان الزهري يأخذ بقول أبي بكر (7).
(1) المرجع السابق
(2) المرجع السابق
(3) المرجع السابق
(4) المرجع السابق
(5) السنن الكبرى للبيهقي 11/ 304 رقم 15622
(6) المرجع السابق رقم 15623
(7) المصنف لعبد الرزاق 6/ 350 رقم 11695
ورواه الطبري عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق فذكره بالسند المتقدم (1).
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن ابن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن قالا إذا مضت الأشهر فهي واحدة (2).
ورواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري وذكره (3)