الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

وقد أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب (4)

روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت داود بن أي عاصم يحدث بأن محمد بن يوسف أمره أن يسأل عن امرأة من ثقيف آلى منها زوجها فعدد رجالا سألهم عن ذلك، منهم عكرمة مولى ابن عباس فكلهم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (5).

وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (6)

وأخرج الطبري قال: حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أنه سئل عن رجل قال لامرأته إن قربتك أنت طالق ثلاثا قال فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وسقط ذلك.

حدثنا سوار قال: ثنا بشر بن المفضل وحدثنا أبو هشام قال ثنا وكيع جميعاً عن يزيد بن إبراهيم قال: سمعت الحسن ومحمداً في الإيلاء قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب.