الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

وروى عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال إذا مضت الأربعة فإنه يُوقف حتى يفيء أو يُطلق (3).

وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيينة عن الشيباني عن عمرو بن سلمة بن حرب أن عليا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق.

حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكِّير ابن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أوقفه.

حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي يُوقف عند الأربعة حتى تبين طلاق أو رجعة.

حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن ليث عن مجاهد عن علي قال أما أنا فكنت أقفه بعد الأربعة فإما أن يفيء وأما أن يطلق، وقال مروان ولو وليت لفعلت مثل ما يفعل (4)

(1) الموطأ بشرح الباجي "المنتقى" 4/ 26

(2) المصنف لعبد الرزاق 6/ 350 رقم "11700"

(3) المرجع السابق 351 رقم (11701).

(4) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 97، 98

وروى الدارقطني قال: نا النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم نا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قال: نا سفيان عن