الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٨٥الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي في الإيلاء قال يوقف بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق وعن الشيباني عن بكِّير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال يُوقف بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق (1).
وقال الطبري في تفسيره حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: ثنا ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عمرو بن سلمة عن علي: أنه كان يقف المُولي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يُطلق.
حدثنا ابن بشَّار قال: ثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال: في الإيلاء يُوقف.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: أنه كان يوقفه.
حدثنا ابن بشار قال ثنا: يحيى عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي أنه كان يوقفه.
حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان ابن الحكم عن علي قال: يُوقف المولي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق قاله أبو كريب قال ابن إدريس: وهو قول أهل المدينة.