الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي مثله.
حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم عن علي قال: المولي إما أن يفيء وإما أن يطلق (2).
(1) سنن الدارقطني 4/ 61
(2) تفسير الطبري جامع البيان 2/ 433
وقال البيقهي في السنن الكبرى: "أخبرنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا محمد بن أحمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط عن السدي في آية الإيلاء، قال: كان علي وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: إذ آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت؛ فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة" (1).
وروي ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة فقد قال في السنن: "أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفينا عثمان بن سعيد نا عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في آية الإيلاء قال: الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام