الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٨٧عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه وتعالى" (2).
وقد سبق فيما نقلته عن البيهقي أن الصحيح من مذهب ابن عباس رضي الله عنهما غير هذا.
وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان بن عفان قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق" (3).
ورواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية ووكيع عن مسعر فذكره بمعناه وبالإسناد المتقدم" (4).
ورواه الطبري قال: حدثنا أبو هشام قال: ثنا وكيع عن مسعر فذكره بمعناه وبإسناده المتقدم ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا مسعر فذكره" (5)
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا:
٣٨٧ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.