الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٨٨(1) السنن الكبرى للبيهقي 11/ 304 رقم 15625
(2) المرجع السابق رقم 15624
(3) المصنف لعبد الرزاق 6/ 351 رقم 11708
(4) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 98
(5) تفسير الطبري جامع البيان 2/ 433
يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق" (1).
وعن الثوري عن جابر عن القاسم بن محمد أن رجلا آلى من امرأته فقالت له عائشة بعد عشرين شهرا: أما آن لك أن تفيء؟ (2)
وعن ابن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أن رجلا كان
يولي من امرأته سنة فيأتي عائشة فتقرأ عليه: {(((- {- (- - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (- (- (- صدق الله العظيم (تم بحمد الله (المحتويات (- ((- - - - (﴿-﴾ الآية". وتأمره باتقاء الله وأن يفيء (3). وروايته عن عائشة وأبي الدرداء أخرجها من طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره المتقدم (4).
وقال بعده: "حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبو الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة عن أبي الدرداء وسعيد بن المسيب نحوه.
حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: ثنا الحسن عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكتني. حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبدالله قال: ثنا عمران بن ميسرة قال: ثنا ابن إدريس قال: ثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة مثله.