الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٨٩

حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: ثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله. حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: ثني عبيدالله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر فإما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها، لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره.

(1) المصنف لعبد الرزاق 6/ 350 رقم 11702

(2) المرجع السابق رقم 11703

(3) المرجع السابق رقم 11704

(4) تفسير الطبري جامع البيان 2/ 434

حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبي الزناد عن أبي الزناد قال: أخبرني القاسم بن محمد أن خالد بن العاص المخزومي كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام وكان يحلف فيها مرارا كثيرة أن لا يقربها الزمان الطويل قال: فسمعت عائشة تقول له: ألا تتقي الله يا ابن أبي العاص في ابنة أبي سعيد أما تحرج أما تقرأ هذه الآية التي في سورة البقرة قال فكأنها تؤثمه ولا ترى أنه فارق أهله (1).

وروى الطبري أيضا قال: حدثنا ابن المثنى قال: ثنا عبد الصمد قال: ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء أنه قال: ليس له أجل وهي معصية يوقف في الإيلاء، فإما أن يمسك، وإما أن يطلق.

ورواه عن ابن المثنى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا همام عن قتادة فذكره بمعناه أو عن ابن المثنى قال: ثنا معاذ بن هشام قال: ثنا أبي عن قتادة فذكره أيضا بمعناه مع زيادة "ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر".