الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٩٠

وعن ابن المثنى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق (2).

وروى مالك في الموطأ عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وُقف حتى يُطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف" (3)

ورواه بمعناه الشافعي من طريق مالك بالسند المتقدم (4).

وروى عبد الرزاق عن مَعْمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: "يُوقف الموليِ عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يُطلق" (5).

ورواه ابن جرير الطبري من طريق عبد الرزاق بالسند المتقدم (6).

(1) المرجع السابق.

(2) المرجع السابق.

(3) الموطأ بشرح الباجي المنتقى 4/ 26.

(4) الأم 5/ 265.

(5) المصنف لعبد الرزاق 6/ 351 رقم 11705.

(6) تفسير الطبري "جامع البيان" 2/ 435.

وروى عبد الرزاق أيضا مثله عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (1).