الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٩١

وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: "لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفيء وإما أن يَعْزم" (2).

وروى نحوه ابن جرير عنه من طريق محمد بن المثنى قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر فذكره.

ومن طريق تميم بن المنتصر قال أخبرنا عبدالله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه.

ومن طريق أبي كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجوز للمولي ألا يفعل ما أمره الله، يقول يُبين رجعتها أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، يُبيِّن رجعتها أو يطلق. قال أبو كريب: قال ابن إدريس: وزاد فيه: وراجعته فيه فقال قولا معناه: إن له الرجعة.

ثم قال: حدَّثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: ثنا شعبة عن سماك عن سعيد بن جبير أن عمر قال نحوا من قول ابن عمر (3).

وروى ذلك الشافعي في "الأم" عن علي من عدة طرق، رواه من