الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧الشيء، تقول: عزمت على كذا، أي عقدت قلبي على فعله. وإذا كان كذلك وجب أن يكون مضي المدة أولى بمعنى عزيمة الطلاق من الوقف، لأن الوقف يقتضي إيقاع طلاق بالقول، إما أن يوقعه الزوج، وإما أن يُطَلِّقها القاضي عليه؛ على قول من يقول بالوقف.
وإذا كان كذلك كان وقوع الفرقة بمضي المدة لتركه الفيء فيها أولى بمعنى الآية، لأن الله لم يذكر إيقاعا مستأنفا، وإنما ذكر عزيمة، فغير جائز أن نزيد في الآية ما ليس فيها (1).
سادسها: أنه لما قال: {(((- {- (- - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (- (- (- صدق الله العظيم (تم بحمد الله (المحتويات (- ((- - - - ({- ((- - - رضي الله عنه - - - - (﴿- رضي الله عنهم - (- رضي الله عنه - - (- - صلى الله عليه وسلم - - - - (- ((- صلى الله عليه وسلم - -﴾ تمت (- - (- صلى الله عليه وسلم - ((- - - (} تمت (- - ({- - - (- قرآن كريم ((- ((بسم الله الرحمن الرحيم - (مقدمة {- ((((((تمت (﴿- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم -﴾ - قرآن كريم (تم بحمد الله - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - (- رضي الله عنه - - (فهرس - ﴿(- - -﴾ تمت (- - (﴿- - - ((- ((- - (بسم الله الرحمن الرحيم - (- - رضي الله عنه - (﴾ اقتضى ذلك أحد أمرين من فيء أو عزيمة طلاق لا ثالث لهما، والفيء إنما هو مراد في المدة، مقصور الحكم عليها، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿تمت (- - (- صلى الله عليه وسلم - ((- - - (﴾ والفاء للتعقيب، يقتضي أن يكون الفيء عُقيب اليمين، لأنه جعل الفيء لمن له تربُّصُ أربعة أشهر، وإذا كان حكم الفيء مقصورا على المدة ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق، إذ غير جائز له أن يمنع الفيء والطلاق جميعا.
(1) المرجع السابق
ويدل على أن المراد الفيء في المدة: اتفاق الجميع على صحة الفيء