الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

وقد اعترض على الاستدلال بقراءة ابن مسعود بأنها لم يَنْقلها ثقات من أصحابه، فشذت والشاذ متروك، ولو ثبتت وجرت مجرى خبر الواحد لحملت على جواز الفيئة في مدة التربص.

وعلى الاستدلال بالزيادة على مدة التربص بأنهم لا يزيدون عليها، وإنما يقدرون بها مطالبة الفيئة في مدة التربص.

وعلى الاستدلال بالقياس على العدة بأن المدة فيها لمَّا تقدمتها الفرقة جاز أن تقع بها البينونة، ولما لم تتقدم مدة الإيلاء لم يجز أن تقع بها الفرقة.

وعلى القياس على ما إذا علق طلاقها بمضي مدة أنها تطلق بمضيها بأنه لا فرق في المدة إن علَّقَ على مضيها الطلاق بين أن تكون أربعة أشهر أو أقل أو أكثر، وذلك بخلاف الإيلاء (2).