الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

أدلة القائلين بعدم وقوع الطلاق بمضي

مدة التربص حتى يُوقف المولي ويوقع الطلاق

استدل القائلون بأن مضي المدة غير كاف في انفصال المرأة المولى منها عن زوجها -وهم الجمهور- بالعديد من الأدلة:

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج بقوله تعالى: "للذين يولون" فجعل المدة لهم ولم يجعلها عليهم، فوجب أن لا تستحق المطالبة إلا بعد انقضائها، كأجل الدين (3).

(1) المرجع السابق 362

(2) الحاوي الكبير 10/ 342

(3) الحاوي الكبير 10/ 341، زاد المعاد 4/ 90، المؤسسة العربية للطباعة والنشر -بيروت- لبنان.

ثانيها: قوله: ﴿تمت (- - (- صلى الله عليه وسلم - ((- - - (﴾ تمت (- - ({- - - (- قرآن كريم ((- ((بسم الله الرحمن الرحيم - (مقدمة ﴿-﴾ فذكر الفيء بعد المدة بفاء التعقيب، كما قال الله تعالى: {(- (فهرس - {(- - - (تمت - - - ﴿- - -﴾ - - - - - (تم بحمد الله (- - (- - - صلى الله عليه وسلم - (- ((- ((- (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - - - (- (- - - - صدق الله العظيم (- - (مقدمة (- (- -} فاقتضت فاء التعقيب أن يكون الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد طلاق المرتين. فإن قيل: فاءُ التعقيب في المدة يوُجِبُ أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة، فهي محمولةٌ على مُوِجِبهَا؛ قيل: قد تقدم في الآية ذكرُ الإيلاء، ثم تلاه المدة، ثم تعقبها ذكر الفيئة، فإذا أوجبت الفاء