الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

التعقيب بعد ما تقدم ذكره لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين، ووجب أن يعود إليهما، أو إلى أقربهما وعلى أي هذين الأمرين كان فهو قولنا (1).

(1) المرجعان السابقان، وينظر: المغني 8/ 528، والشرح الكبير 8/ 536

ثالثها: قوله: {(تمت (﴿- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم -﴾ - قرآن كريم (تم بحمد الله - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - (- رضي الله عنه - - (فهرس - ﴿(- - -﴾ فجعله واقعاً بعزم الأزواج، لا بمضي المدة وليس انقضاء المدة عزيمةً، وإنما العزم ما عده من فعله، كما قال تعالى: ﴿- صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم -﴾ - قرآن كريم (تم بحمد الله (- ((- - فهرس - - رضي الله عنهم - - (﴿(((- رضي الله عنهم - - - تمهيد (﴾ - - - - - ((- - رضي الله عنهم - مقدمة - ((- (تمهيد - رضي الله عنه - - (- (- رضي الله عنه - - (- (- - - ((- - - - رضي الله عنهم - - - صلى الله عليه وسلم - - -} فإن قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق؛ قيل: العزم ما كان عن اختيار وقصد، وهو لم يقصد ترك الوطء لشهوة، ووقع الطلاق عندهم وإن لم يكن من عزمه، بل ولو عزم على الفيء ولم يواقع وقع عندهم الطلاق بمضي المدة (1).

رابعها: أن الله تعالى خيره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق، والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة ٍ واحدة كالكفارات، ولو كان في حالتين لكان ترتيباً ولم يكن تخييرا (2).

خامسها: أن الفيئة عندهم في نفس المدة وعزم الطلاق بانقضاء المدة فلم يقع التخيير في حال واحد. فإن قيل هو مخير بين أن يفيء في المدة وبين أن يترك الفيئة فيكون عازما للطلاق بمضي المدة. قيل ترك الفيئة لا يكون عزما