الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

للطلاق وإنما يكون عزما عندهم إذا انقضت المدة فلا يتأتى التخيير بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة، فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندهم فلا تمكنه الفيئة، وفي المدة تمكنه الفيئة ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة (3).

(1) تنظر: المراجع الأربعة السابقة.

(2) الحاوي الكبير وزاد المعاد " المرجعان السابقان "

(3) زاد المعاد المرجع السابق.

سادسها: أن التخيير بين أمرين يوجب أن يكون فعلهما إليه، ليصح منه اختيار فعله وتركه، وإلا لبطل حكم خياره، ومضي المدة ليس إليه (1)

سابعها: أنه سبحانه قال: {(تمت (﴿- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم -﴾ - قرآن كريم (تم بحمد الله - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - (- رضي الله عنه - - (فهرس - ﴿(- - -﴾ تمت (- - (﴿- - - ((- ((- - (بسم الله الرحمن الرحيم - (- - رضي الله عنه - (﴾ فاقتضى أن يكون الطلاق قولا يسمع ليحسن ختم الآية بصفة السمع ذكر ذلك ابن سريج (2).

قال الماوردي: " فإن قيل معناه أنه لم يزل سميعا عليما، قال: {} - قرآن كريم (- (- (- - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - (((- - (تمهيد - رضي الله عنهم - - (- - -} - (قرآن كريم (- فهرس - ((- - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم -} تمت - صلى الله عليه وسلم - - ﴿- - - ((- ((- - (بسم الله الرحمن الرحيم - (- - رضي الله عنه - (﴾؛ قيل: لا يجوز حمله على هذا لأنه معقول بغير هذه الآية، وكذا في آية الجهاد: سميع لقولهم بالتحريض، عليم بنيتهم في الجهاد (3).

ثامنها: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهر، فإن وفيتني قبلت،