الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠أحمد بن يوسف السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال. نعم" (3).
وفي مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني: عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: "إذا مضت الأربعة أشهر فهي أملك بأمرها ولا تعتد بعدها" (4). ورواه ابن أبي شيبة من طريقه بالإسناد نفسه (5).
وذكر ابن حزم من رواية سعيد بن منصور بإسناده عنه قال: "ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: إذا آلى الرجل فمضت أربعة أشهر فليس عليها عدة" (6).
وبهذا المروي عن ابن عباس وجابر أخذ أصحابنا، ففي "الضياء":
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 77
(2) المصنف لعبد الرزاق 6/ 349.
(3) سنن الدارقطني 4/ 63.
(4) مصنف عبد الرزاق، المرجع السابق.
(5) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 100.
(6) المحلى 11/ 247.
"وإن لم يفعل المولي حتى تمضي أربعة أشهر فهو عزم الطلاق فقد بانت منه