الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

بتطليقة واحدة انقضت به عدتها وحلت للأزواج ولا موارثة بينهما" (1)، وفي "منهج الطالبين":" من آلى من امرأته فمكثت أربعة أشهر فقد انقضت عدتها لأن الله تعالى جعل أجل الإيلاء أربعة أشهر فإذا انقضت فقد بانت ولم تبق عليها عدة منه ولا لغيره إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها بعد أربعة أشهر فتبين من زوجها ولا يحل وطؤها للزوج حتى تضع حملها" (2)، ومثل هذا في بيان الشرع والمصنف (3)، وقال الإمام السالمي رحمه الله في جوهره:

وبعد أن تخرج من ذاك الأمد … ... حل زواجها لمن لها ورد

وصار زوجها من الخطاب … ... لا يتقدمن على الأصحاب

إلا التي في بطنها حمل فلا … ... تخطب حتى يخرجن مكملا

وذاك هو الحكم في المسائل … ... لكل بائن من الحوامل (4)

(1) الضياء 10/ 51، 52.

(2) منهج الطالبين 16 ق2/ 106

(3) ينظر بيان الشرع 52/ 381، المصنف 38/ 116

(4) جوهر النظام 317، 318

وهذا مقيد بما إذا كان الخاطب غير المولي أما المولي فلا يمنع أن يخطبها ويدخل بها إبان حملها كما أطبقت عليه المراجع الفقهية الكبرى عند أصحابنا اللهم إلا ما شذ في الأسفار المغربية كما سيأتي إن شاء الله. وقال الإمام السالمي في فتاواه: عدة التي ظاهر منها زوجها وعدة التي آلى منها إنما