الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧الدين السالمي -رحمه الله-: "إن السبب الذي ورد عليه العموم قد اختص بالمنع من إخراجه من العموم للقطع بدخوله فلم يقو الاجتهاد لإخراجه " (1).
وهذا لأن الحكم الذي تضمنه العموم يكون نصا فيما ورد من أجله من السبب وظاهرا فيما عداه وما نحن بصدده شبيه بهذا فإن ورود حكم مرتب على ذكر قضية ما يفيد أن تلك القضية سبب لذلك الحكم فلا وجه لجعل المولى منهن مخصصات من عموم الحكم الذي يفيده قوله تعالى: {(تمهيد (- {(- - ((- (- - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ((((- - عليه السلام - - - رضي الله عنه -- سبحانه وتعالى -- رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم (- (- ((الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - (- - ﴿- الله (فهرس - - صلى الله عليه وسلم - بسم الله الرحمن الرحيم - ((- صلى الله عليه وسلم - (- (- -﴾ لأنه جاء مرتبا على ذكر طلاقهن من أزواجهن الذين آلوا منهن إن لم يفيئوا.
(1) طلعة الشمس 1/ 116 سلطنة عمان. وزارة التراث القومي والثقافة.
أما ما قاله إمامنا السالمي -رضوان الله عليه- من أن هذا الحكم مخصوص بالظهار والإيلاء كما خصصت المميتة بالأربعة الأشهر والعشر … إلخ فيرد عليه أن المميتة غير داخلة في حكم المطلقات رأسا وإنما لها حكم مستقل نص عليه الكتاب والحوامل خارجات من هذا الحكم بالنص على أن آية الثلاثة القروء لم يأت حكمها مبنيا على ذكر طلاقهن بخلاف المولى منهن وكذلك غير المدخول بها خصصت من هذا الحكم بالنص على أنها لا عدة عليها وأين النص الدال على خروج المولى منها من هذا الحكم. بل أين الاستدلال الذي يمكن تخصيصه به في إخراجهن منه؟؟