الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨أما المظاهر منها فلم يأت نص قرآني ولا حديثي قط يدل على أن حكمها أن تتربص أربعة أشهر بل حكم الظهار جاء مطلقا في القرآن غير مقيد بفترة زمنية ولذلك استمسك الجمهور بهذا الإطلاق ولم يقيدوا حكمه بزمن وهو الذي روي عن أكثر علماء السلف فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: "حدثني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال: لا يدخل إيلاء في تظاهر ولا تظاهر في إيلاء" (1).
وعن معمر عن الزهري في المظاهر تمضي له أربعة أشهر قال:"ليس ذلك بإيلاء متى كفر فهي امرأته. قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول بما قال الزهري ليس له وقت" (2)، وعن الثوري عن داود قال: سألت الشعبي عن رجل قال: امرأته عليه كظهر أمه قال: لا يكون إيلاء ظهارا ولا ظهار إيلاء" (3).
وعن عبدالله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم "ليس للظهار وقت متى كفّر فهي امرأته" (4).
وعن ابن جريج قال: "قلت لعطاء: المظاهر تمضي له أربعة أشهر قال: ليس ذلك بإيلاء، قيل له: ﴿(- (- (- (- - - - قرآن كريم ((- رضي الله عنه - (قرآن كريم (- ((مقدمة (-﴾ عقوبة ثم قال