الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

علم ذلك فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولي فإما كفر وإما طلقت عليه" (6).

واختلف أصحابه في ذلك ففي مختصر خليل: "وهل المظاهر إن قدر على التكفير فامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني؟ وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال" (7).

قال الحطاب في شرحه:"يريد بأي نوع من أنوع الكفارات وإن لم يقدر على التكفير لم يدخل عليه إيلاء قال ابن عرفة: روى أشهب: إن لم يجد ما يُعتق ولا يقدر على الصوم ولا يجد ما يطعم فليكف عن أهله حتى يجد. الشيخ: ولا حجة لها انتهى، ونص ابن الحاحب قال: وأما من ليس بمضار فلا يدخل عليه الإيلاء، قال في التوضيح: قيده اللخمي بما إذا طرأ عليه العسر والعجز عن الصيام بعد عقد الظهار وأما عقده على نفسه مع علمه أنه عاجز عن حله فإنه يدخل عليه الإيلاء لأنه قصد الضرر بالظهار ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء رجاء أن يحدث لها رأي في ترك القيام. انتهى" (1).

وقال العبدري في شرحه: "ابن يونس نقل غير واحد من المختصرين أن الأجل يضرب له من يوم ظاهر. اللخمي وهو أحسن قال: وروي عن

(1) المرجع السابق 338، 339 رقم 11615

(2) المرجع السابق 339

(3) المرجع السابق رقم 11622

(4) المرجع السابق رقم 11620

(5) المرجع السابق رقم 11621

(6) المدونة الكبرى 5/ 103، 104

(7) مختصر خليل مع شرحي الحطاب والعبدري 4/ 129