الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٤٢

حكمهما أو اتحد سببهما واختلف حكمهما هل يحمل إطلاق المطلق منهما على تقييد المقيد أولا؟

قال الإمام السالمي رحمه الله:

وإن يكن حكمهما متحدا … واختلف الموجب فالخلف بدا

فبعضنا والشافعي حملا … وبعضنا والحنفي قال لا

وقيل إن كان هناك جامع … يحمل أولا فالصواب المانع

وفي شرحه على هذه الأبيات ذكر الخلاف أيضا فيما إذا اتحدا سببا واختلفا حكما (1)

وبالجملة فإن للأصوليين في الحمل وعدمه ثلاثة أقوال:

الحمل مطلقا

وعدمه مطلقا

والحمل مع الجامع المسوغ لقياس إحدى المسألتين على الأخرى

ومسألتنا هذه مما يدخله هذا الخلاف فإن الظهار كالإيلاء في كونه قولا مانعا من الوطء فهما من حيث السببية متحدان ولكنهما من حيث الحكم