الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٤٨

عليه.

13. اختلف في إيلاء العبد المملوك، والراجح أنه لا اعتداد به، إلا إن كان بإذن سيده، والصحيح أن مدة الإيلاء في الأرقاء كالأحرار. وقيل: تربص العبد شهران ولو آلى من حرة، وقيل: من آلى من أمة تربص به شهرين ولو كان حراً.

14. اختلف في إيلاء غير المسلم، فقيل: لا يثبت بحال، وقيل: بثبوته على الإطلاق لئلا يضر بامرأته، وهو الصحيح إن امتنع عن غشيانها، وقيل بالتفرقة بين أن يكون إيلاؤه بصلاة ٍ أو صيامٍ أو زكاةٍ أو حجٍ أو غير ذلك مما لا يصح إلا بالإسلام، وبين كونه بطلاقٍ أو عتاقٍ أو غيرهما مما يشترك في حكمه المسلم وغيره. قيل: وكذلك إن كان قسما بالله.

15. اختلف في ثبوت إيلاء العاجز عن الجماع، والراجح ثبوته، وأنه يطالب بأن يفيء بالإشهاد على أنه لولا العجز لفاء إليها بالفعل، مع استحباب الإتيان بما يقدر عليه من اللمس ونحوه.

16. لا فرق على القول الصحيح بين المدخول بها وغيرها في ثبوت الإيلاء منهما، وقيل: بل يفرق بينهما، فيثبت في المدخول بها دون غيرها.

17. لا يشترط في الإيلاء أن يكون من غضب عند الجمهور،

وهو الصحيح، وقالت المالكية: بل يشترط ذلك، فمن آلى من أجل مصلحة