الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

الولد في الرضاعة فلا يكون لذلك حكم الإيلاء عندهم.

18. ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط البلوغ في المولى منها، والصحيح: أن البالغ وغيرها في ذلك سواء.

19. اختلف قي ثبوت حكم الإيلاء إن قيد بما دون أربعة أشهر، أو قيد ببعض الوقت كالليل أو النهار، أو ببعض الأمكنه، أو ببعض الأحوال، بحيث يتأتى الوطء فيما عداها من غير حنث؛ فعند جمهور أهل العلم لا يعد ذلك إيلاء، ولو تمادى في عدم الوطء حتى مضت مدة التربص، واختار المؤلف ما ذهب إليه بعض أصحابنا أنه إن تمادى في عدم الوطء حتى انقضى أمد التربص كان له حكم الإيلاء.

20. اختلف في من حلف ألا يدخل قرية، وكانت سكنى امرأته بها؛ فقيل: هو إيلاء، وقيل: ليس إيلاء إلا إن اشترطت السكنى فيها، وقيل: الإيلاء إنما هو من النساء لا من البلدان، فلا يثبت بذلك إيلاء إلا إن كنى بذلك عن عدم وطء المرأة. وذهب المؤلف إلى أنه إن أدّى ذلك إلى حرمانها من حقها الشرعي في المعاشرة كان له حكم الإيلاء.

21. ذهب فريق من العلماء إلى أن الإيلاء ينهدم حكمه إن استثنى مشيئة الله تعالى، وكذلك إن علَّقه بمشيئة أحد من الناس، فلا يثبت حتى يشاء ذلك الإنسان، وكذلك ما نيط بأحوال المستقبل، فإن كانت قريبة الوقوع فلا يكون إيلاء، وإن كانت متعذِّرة أو يُستبعد وقوعها فهو إيلاء،