الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٥١

25. الحبس من جملة الأعذار التي يكفي فيها الفيء بالقول مع الإشهاد وفرَّق بعضهم بين حبس المظلوم وحبس المستحق، فعده عذرا في المظلوم دون المستحق وجنح إليه المؤلف.

26. من طرأ عليه جنون أو نحوه فهو كالسليم عند من يرى عزيمة الطلاق بانقضاء أمد التربص، والقائلون بالوقف يرون إمهاله إلى برئه، ثم استئناف المدة من جديد.

27. لا يتحقق الفيء إلا بأن يطأ قاصدا على الصحيح، ومنهم من قال: وطء الناسي أو المُكره أو السكران يُعد فيئا.

28. إن اختلفا في مضي المدة، ولم تكن لأحدهما بينة فالقول قوله مع يمينه.

29. إن كان إيلاؤه بتعليقه طلاقا أو عتاقا على وطئها لزمه بفيئه ما ألزمه نفسه، فإن كانت هي التي علق طلاقها على وطئها أُمر بأن لا يتجاوز في فيئه طعنة مغيبة للحشفة، وبهذا تطلق وله رجعتها إن كان الطلاق المعلق رجعيا، وقيل يؤمر بأن يأتي بشاهدين من وراء الستر، ويغشاها بطعنة، ثم يُشهدهما على مراجعتها قبل أن ينزع. وقيل يكفيه أن ينوي الحنث، ويُشهد على المراجعة. والقول الأول أرجح، والثاني أحوط. ولا خلاف في المذهب

أنها تحرم عليه إن تمادى في وطئها بعد الطعنة.