الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

"أشركتك معها في إيلائها"؛ فجمهور أهل العلم أن الثانية لا يلحقها الإيلاء، واختار المؤلف أنه إن امتنع عنها انطبق عليه حُكمه لما فيه من الإضرار بها، وإن كان لا يحنث بوطئها.

33. إن قال لامرأته وأجنبية معها أو أمته:" والله لا أقربكما" فلا يكون موليا عند الجمهور إلا إذا أتى الأمة أو الأجنبية، لأنه عندئذ يحنث بوطء امرأته، وذلك بخلاف ما إذا قال لهما: "والله لا أقرب واحدة منكما".

ورأى المؤلف أنه إن امتنع عن إتيان امرأته ألحق ذلك بحكم الإيلاء لدفع الضرر عنها.

34. إن كرر الإيلاء من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فإن قصد به التأكيد طلقت واحدة بمضي التربص، وإن قصد به التأسيس فإنها تبين بثلاث متتابعة بمضي أمد التربص عند الحنفية، وذلك لتتابع الإيلاء، كما يتتابع الطلاق، فيُلحق الطلاق بغيره.

ورأى المؤلف أن طلاق الإيلاء لا يتكرر لأنه طلقة بائنة، فلا تتبعها غيرها.

35. ذهب أكثر علماء الأمة إلى أن المولي يُوقف عند انتهاء أمد

التربص، فيفيء أو يُطلِّق أو يُطلَّق عليه، وذهب طائفة من سلف الأمة إلى أن انقضاء أمد التربص هو طلاق تنفصل به المرأة عن الزوج، ولا داعي إلى