الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٩٩

فهذه صريحة في الحكم لأنها تستعمل في العرف في الوطء وقد ورد القرآن ببعضها فقال سبحانه: {- صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم (- قرآن كريم (- - رضي الله عنه - - (﴿- - - ((- - رضي الله عنهم - مقدمة - رضي الله عنه - تمت (- (- ((- رضي الله عنه - -﴾ - - - (- - (- رضي الله عنه - تمت (- - - - (- - - ((- قرآن كريم (- (- - (} (1) ، وقال: ﴿- صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ((- - صلى الله عليه وسلم - (- (((- رضي الله عنه - - (- (بسم الله الرحمن الرحيم (- الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (((- (- رضي الله عنه - (- (((- (- (- - - رضي الله عنهم - - (- - -﴾ (2) ، وقال: ﴿صدق الله العظيم (تم بحمد الله (- (تمهيد - - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم (- قرآن كريم - - - رضي الله عنهم - - - -﴾ (3) ، وأما الجماع والوطء فهما أشهر الألفاظ في الاستعمال فلو قال: أردت بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع اجتماع الأجسام وبالإصابة الإصابة باليد دين فيما بينه وبين الله تعالى ولم يقبل في الحكم لأنه خلاف الظاهر والعرف، وقد اختلف قول الشافعي فيما عدا الوطء والجماع في هذه الألفاظ، فقال في موضع ليس بصريح في الحكم لأنه حقيقة في غير الجماع، وقال في"لا باضعتك" ليس بصريح، لأنه يحتمل أن يكون التقاء البضعتين البضعة من البدن بالبضعة منه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"فاطمة بضعة مني" (1)

ولنا أنه مستعمل في الوطء عرفا وقد ورد ببعضه القرآن والسنة، فكان صريحا كلفظ الوطء والجماع ،وكونه حقيقة في غير الجماع لا يبطل بلفظ الوطء والجماع ،وكذلك قوله فارقتك ،وسرحتك في ألفاظ الطلاق

(1) البقرة: 222.

(2) البقرة: 187.

(3) البقرة: 237.