الحلف باليمين
الجزء ١ · صفحة ٤وهي اليمين التي يقصد بها المكلف إنشاء عقد الحلف بحيث يلتزم بفعل ما عقد الحلف على فعله أو ترك ما عقد الحلف على تركه .
وهذه اليمين غير معفو عنها بل يؤاخذ عليها
الإنسان لقوله تعالى : ? ????????? ????????????? ?????? ??????????? ???????????????? ????? والمؤاخذة تعني ترتب الأحكام ولذلك فإن الحكم المترتب على الالتزام بهذه اليمين يختلف من حالة إلى أخرى:
الواجب : وهذا في حالة كون المحلوف عليه واجباً : كمن يحلف على أداء الصلاة في وقتها أو البر بوالديه أو عدم السرقة أو عدم الوقوع في الربا ونحوها مما يلزم في الشرع، فمن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والمحافظة عليها واجبة والحنث فيها ونقضها يعتبر معصية وتلزم عليه الكفارة.
حرام : وهذا في حالة كون المحلوف عليه حراماً : كمن يحلف على ارتكاب الزنى أو عصيان والديه أو هجر أخيه أو ترك الصلاة أو نصرة الكافرين أو خذلان المسلمين فمن حلف على فعل الحرام يحرم عليه الالتزام بيمينه ويجب عليه الحنث فيها ونقضها وتلزمه الكفارة.
مستحب : وهذا في حالة كون المحلوف عليه أمراً مستحباً كمن حلف على صيام يوم الاثنين أو صيام يوم عاشوراء أو حلف على قيام هذه الليلة أو حلف على زيارة أحد أصحابه فمن حلف على فعل مستحب أو مندوب إليه كانت يمينه مستحبة ويثاب على الوفاء بها والالتزام بما جاء فيها ويكره له الحنث فيها ونقضها فإن حنث فيها لزمته الكفارة ولا إثم عليه .
مكروه : وهذا في حالة كون المحلوف عليه أمراً مكروهاً في الشرع كمن يحلف على الشرب قائماً فهذه اليمين حكمها كراهة الاستمرار عليها والحنث فيها مستحب ويثاب عليه المرء وتلزم معه الكفارة .
يمين الغموس :