الحلف باليمين
الجزء ١ · صفحة ٧مما درج بعض الناس هداهم الله على استخدامه في ألفاظهم التحريم فإذا ما أراد منع نفسه من شيء أو وقع بينه وبين غيره شجار أو أراد أن يلزم غيره شيئاً قال حرمت كذا أو هذا حرام عليّ ، ذلك لأن المحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى يقول الله في كتابه العزيز : ? ????? ??????????? ????? ??????? ??????????????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ??????? ???????????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ????????????? ????? ?????? ?????????? ??? ?????????????? ????? ????????? ????????? ???????? ??????? ???????? ??????(1) فليس لأحد أن يحرم على نفسه ما أحله الله له فضلاً عن تحريم ذلك على الغير ومن وقع في شيء من هذا فليتب إلى سبحانه وتعالى وليأت الحلال الذي حرمه على نفسه كما لا يلزم الغير أن يمتنع عما حُرِّم عليه من قبل ذلك المتجري بإطلاق لفظ التحريم ويؤمر المحرم بأن يحتاط بكفارة مرسلة إذا أتى ما حرم الإتيان به .
لفظ " نعم " اعتاد الناس على اعتباره مؤكداً من مؤكدات كلامهم وجعلوه بمثابة القسم وقد اختلف العلماء في إدراجه ضمن القسم أولاً كما ذكر ذلك الشيخ السالمي في جوهر النظام حسن قال:
ولا يمين بنعم وإن قصد……
بها اليمين قيل فيها ما اعتقد
والذي عليه الفتوى والعمل أنها ليست يميناً وإن أريد به القسم .
النية في الحلف حسب قصد الحالف فمن حلف أن لا تدوس قدمه بيت فلان وأراد عدم الدخول فإن الدخول وحده هو الذي يجعله حانثاً في يمينه لأن العبرة في اليمين بقصد الحالف إلا إذا كان عند القاضي فالحلف في مجلس القضاء على حسب ما ينوي القاضي لا على ما ينوي الحالف .
(1) النحل: 116.