الشهادة على الزنا خلفان بن سالم بن خلفان البوسعيدي

الشهادة على الزنا لخلفان البوسعيدي - ب تخرج - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣

وبالنسبة للزاني غير المحصن فقد روي عنه أنه قال في من لم يحصن: جلد مائة ولا رجم عليه.(1)

رأي فقهاء مذهب الشيعة الإمامية:

القتل ويجب على من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههما والذمي إذا زنى بمسلمة.

وكذا من زنى بامرأة مكرها لها، ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان، بل يُقْتل على

كل حال، شيخا كان أو شابا، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.(2)

وأمّا الرجم فيجب على المحصن إذا زنا ببالغة عاقلة، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم وإن كان شاباً ففيه روايتان:

أحدهما يرجم لا غير، والأخْرى يُجمع له بين الحدين ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو

المجنونة فعليه الجلد لا الرجم، وأما إذا زنا الذكر الحر غير المحصن فعليه الجلد والتغريب .(3)

رأي فقهاء المذهب الزيدي:

_ يجمع بين الجلد والرجم لفعل علي عليه السلام.

الأولى: الاحتجاج بحجة علي، حيث قال في شراخة: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك أن آية الجلد لا معارض لها في السنة بل هي معاضدتها.

ولم يحتجّ المخالف إلاّ بأنّه ما روي في جلد ماعز والغامدية، ولم يذكر ذلك - صلى الله عليه وسلم - لأنيس، ولا حجة فيما ذكروا؛ لأن عدم ذكر الشيء لا يدل على عدمه، وقد يسكت الراوي للعلم بثبوت الجلد من آية النور أو منها ومن السنة.(4)

(1) - فقه الأمام جابر بن زيد، تقديم وجمع وتخريج يحيى محمد بوكشر، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط1، 1406هـ، 1986م، ص530.

(2) - شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري لجعفر بن الحسن بن أبي زكريا الهذلي، دار مكتبة الحياة، ط1، 1406هـ، 1986م، ص243.

(3) - شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري، مرجع سابق، ص243.

(4) - المنار في المختار، من جواهر البحر الزخار، حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار، مؤسسة الرسالة،لبنان، ج2، ط1، 1408هـ، 1988م، ص376.

١٣ / ٤٠