الشهادة على الزنا خلفان بن سالم بن خلفان البوسعيدي

الشهادة على الزنا لخلفان البوسعيدي - ب تخرج - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥

إن كان محصنا وجب عليه الرجم(1) ، وإن كان غير محصن جلد مائة وغرب سنة(2) ، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ…﴾.(3)

رأي رافقها في المذهب الحنبلي:

إذا زنا المحصن وجب رجمه؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز والغامدية، ورجم الخلفاء بعده.(4)

واخْتُلِف فيما إذا كان يُجلد أم لا، ففيه روايتان إحداهما:

_ يجب، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ…﴾.(5)

وعن علي: "أنه ضرب شُراخة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جَلدْتُها بكتاب الله، ورجمتها بسنة نبي الله محمد - صلى الله عليه وسلم - ".

_ والثانية لا جلد عليه؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، رجم ماعز والغامدية ولم يجلدهما. وقال: "لأنيس فإن اعترفت فارجمها"، ولو وجب الجلد لأمر به(6) .

وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة بلا خلاف، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ…﴾(7) وغرب عاما.(8)

نستنتج من عقوبة الزاني ما يأتي:

1) أنّه لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت الرجم على المحصن والجلد على الغير المحصن.

2) اختلافهم في إضافة الجلد للرجم في المحصن، والتغريب للجلد في غير المحصن.(9)

باب في كيفية رجم الرجل:

(1) - المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي، دار الفكر،ج2، بدون طبعة، ص266.

(2) _ المصدر السابق، ص267

(3) - سورة النور الآية رقم (2).

(4) - منار السبيل في شرح الدليل، تأليف إبراهيم بن محمد بن سالم، علق عليه عصام قلعة، دار الحكمة، بيروت، بدون طبعه، ج2، ص370.

(5) - سورة النور الآية رقم (2).

(6) - انظر تفصيل ذلك في المصدر السابق ص371.

(7) - سورة النور الآية رقم (2).

(8) _ المصدر السابق، ص372

(9) _ بتصرف

١٥ / ٤٠