الشهادة على الزنا خلفان بن سالم بن خلفان البوسعيدي

الشهادة على الزنا لخلفان البوسعيدي - ب تخرج - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٤

الكذب وقد قال سبحانه وتعالى:﴿وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾(1) .

والصبي لا يتعلق به مأثم، ولا ينهى نهي تأثيم فدل على أنه لا مدخل له في الشهادة.(2)

(3) الإسلام :

بمعنى أن يكون ناطقا للشهادتين، مؤمنا بكل ما يتعلق بتعاليم الإسلام وشرائعه.

وقال صاحب كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: أنه لا تقبل شهادة الكافر بأي حال من الأحوال أخْذاً من قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُم﴾(3) ، والكافر ليس بعدل.(4)

ويحسن التنبيه على أن الكافر ذميا كان أو حربيا، وسواء شهد على مسلم أو على كافر لا تقبل شهادته؛ لأنّ الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من التزام بالحكم ولا ولاية لغير مسلم على مسلم.(5)

(4) الكلام:

… فلا تقبل شهادة الأخرس(6) ، حتى لو فهمت إشارته؛ لأنّ الشهادة يعتبر فيها يقين(7) . وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره(8) . على أن بعض الفقهاء تقبل منه الشهادة كتابة في هذه الحالة.

(5) العدالة:

… ويقصد فيها استواء أحوال الشاهد في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة.(9)

(1) - سورة البقرة الآية رقم(283).

(2) - انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج7، ص323 وما بعدها.

(3) - سورة الطلاق الآية رقم (2)

(4) - الكافي في فقهه الإمام أحمد بن حبل، ج4، ص520 وما بعدها.

(5) - يُراجع طرق الإثبات الشرعية. ص165،164.

(6) - الشرح الكبير، ج6، ص 256 وما بعدها.

(7) - كشاف القناع على متن الإقناع ج6 ،ص417.

(8) - الشرح الكبير، ج6،ص256.

(9) - انظر تفسير ذلك في المصدر السابق، ص257.

٢٤ / ٤٠