الشهادة على الزنا لخلفان البوسعيدي - ب تخرج - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٦… هذا بالنسبة لما يتعلق بشروط الشاهد، وقد استنتجت من ذلك أن بعض هذه الشروط ما هو قد اتفق عليه الفقهاء، والبعض الآخر قد اختلف فيه. وعليه فمن توفرت فيه هذه الشروط كأقصى حدّ قبلت شهادته، ومن لم تتوفر فيه ردّت.
… أمّا بالنسبة للشروط العامة للشهادة فسوف أتطرق إليها بشيء من التفصيل في المبحث التالي والذي يحمل عنوان شروط الشهادة.
-
شروط الشهادة:
1 - أن تكون بمجلس القاضي: لأنّ الغرض من الشهادة الحكم بموجبها، فلابدّ أن تكون بحضرة الحاكم في مجلس حكمه الذي نصب ليفصل فيه بين المتنازعين.(1)
2 - أن يشهد الشهود مجلساً واحداً للشهادة: بحيث يستطيع القاضي أن يسمع شهاداتهم الواحد تلوَ الآخر.(2)
3 – مُوافقة الشهادة للدعوى: فإن خالفتها لا تقبل، إلا إن وفق المدعي بين الدعوى وبين الشهادة وذلك عند إمكان التوفيق.(3)
4- أداؤها بلفظ (اَشْهَدْ): فلا تقبل بغيرها من الألفاظ كلفظ الأخبار والأعلام ونحو ذلك، فالنصوص القرآنية نطقت بذلك، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُم﴾.(4)
وحاصل هذا أنّ النصوص وردت بلفظ الشهادة(5) ، وإن لم يكرّر الشاهد لفظ الشهادة وقال الله أعلم، لم تقبل شهادته.(6)
(1) - طرق الإثبات الشرعية، ص138.
(2) - التشريع الجنائي الإسلامي (القتل، الزنا، السرقة) فاروق النبهان، وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، لبنان، ط2، 1981م، ص241.
(3) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6، ص273.
(4) - سورة البقرة الآية رقم (282).
(5) - انظر طرق الإثبات الشرعية، ص140.
(6) - الفقه الحنفي وأدلته لأسعد سعيد الصاغرجي، دار الكلم الطيب، بيروت، ج3، ط1، 1420هـ، 2000م، ص32.