الشهادة على الزنا خلفان بن سالم بن خلفان البوسعيدي

الشهادة على الزنا لخلفان البوسعيدي - ب تخرج - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٧

5- الدقة في الشهادة: وهذا الشرط يوجب على القاضي أن يتأكّد من وقوع الجريمة، وذلك من حيث الزمان والمكان والأشخاص والفعل الكامل الموجب للحد، بحيث يستطيع الشاهد أن يجزم بكل ما يقول لئلا تجد الظنون طريقها إلى النفوس عن طريق بعض الأفعال المتشابهة ما لا تحمل.(1)

6 - الأصالة: والمراد بالأصالة في الشهادة عدم قبول الشهادة بطريق النيابة، وهي الشهادة على الشهادة.(2)

ويقصد بالشهادة على الشهادة: أن يشهد شخص على شهادة شخص آخر سواء كانت هذه الشهادة في العقود أو في الحدود أو غير ذلك.(3)

… هذا وقد اختلف الفقهاء في قبول الشهادة على الشهادة، وعليه فإنّنا سنناقش هذا الفرع بشيء من التفصيل، وذلك من خلال أقوال الفقهاء ذاكرا رأيي في المسألة وذلك استنباطا من أقوال الفقهاء في ذلك.

قال صاحب كتاب الفقه المالكي الميسر وهو أحد علماء المالكية : أنه تجوز الشهادة على شهادة أخر.(4)

وذهب الإمام أحمد إلى القول بمنع الشهادة على الشهادة، وعلّل المنع بقوله: «بأنه لا يؤمن أن تتغير حالة الشاهد لما يحدث من الحوادث».(5)

وقال ابن حزم في المحلى : أن الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء.(6)

وقال صاحب كتاب السراج الوهاج أنّ: الشهادة على الشهادة إذا كانت في عقوبة لله تعالى كالزنا مثلا لا تقبل.(7)

(1) - انظر مباحث التشريع الجنائي، ص 244 وما بعدها.

(2) - المصدر السابق وبعضه بتصرف، ص244، 245، ومختصر الخصال للشيخ إسحاق إبراهيم بن قيس، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404 هـ، 1984 م، ص198.

(3) - بتصرف.

(4) _ انظر الفقه المالكي الميسر ، ص665.

(5) - كتاب الفروع في فقه الإمام أحمد، ج3، ص650.

(6) _ المحلى لابن حزم الظاهري، ج9، ص438.

(7) - السراج الوهاج على متن المنهاج، لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الكتب العلمية لبنان، ط2، 1416هـ، 1996م، ص587.

٢٧ / ٤٠