العمليات الفدائية: رؤية فقهية عبد الرحمن بن مبارك بن الماس النوفلي

العمليات الفدائية رؤية فقهية عبد الرحمن النوفلي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٧

وقد جاء في إغاثة الملهوف " نعم لا خلاف في جواز بذل النفس لله مع تيقن الهلاك إلا على قول وجدناه للشيخ أبي عبدالله محمد بن بركة(1)(2) متأولا قوله تعالى : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ ورده الشيخ أبو سعيد(3)(4) – رحمه الله – محتجا بأحوال الأنبياء والمرسلين وسير المسلمين في بروز العدد اليسير منهم للجمع الكثير .. واتفقا على المنع إذا كان قصده إهلاك نفسه لا لفائدة فالمنع مجتمع عليه "(5)

ويظهر لنا من عرض أقوال الفقهاء ومن جميع ما تقدم ما يلي :

أن الاقتحام على الأعداء اقتحاما لا ترجى معه نجاة نوعان :

1) لا يرجى معه نكاية بالأعداء فهو كالمتهور ويبذل نفسه رخيصة مهدورة مما لا فائدة منه فقد ذهب الجمهور إلى منعه لما فيه إتلاف للنفس دون أي فائدة مرجوة .

2) ما يرجى معه نكاية بالأعداء وهو محمود مشروع على ما اطلعنا وما نقلنا من أقوال الفقهاء إن كانت النية خالصة ويرجو الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى .

3) وعليه فإن العمليات التي نحن بصدد البحث عنها تحقق أعظم النكاية بالأعداء وقد توقع الكثير من الخسائر بالعدو مادية كانت أو معنوية بطريقة قديمة أو حديثة ، فتدخل من ضمن ما أجازه العلماء من الصنف الثاني من الاقتحام لاسيما إذا علمنا أن إلحاق النكاية بالعدو في هذه العمليات متحقق في أكثر الحالات .

(1) الجامع ، ابن بركة وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، 1/183، 2/489- 490

(2) ابن بركة : هو عبدالله بن محمد بن بركة السليمي ، من مصنفاته : الجامع في الفقه ، انظر : اتحاف الأعيان لسيف بن حمود 1/277

(3) انظر أبي سعيد من المصنف الكندي 12/10

(4) أبو سعيد : هو محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الكدمي ، توفي 361هـ ، من مصنفاته : المعتبر ، الاستقامة ، انظر اتحاف الأعيان 1/282، 382

(5) 10) إغاثة الملهوف ، سعيد بن خلفان الخليلي ، تحقيق بحث ماجستير ص164

٢٧ / ٤٨