العمليات الفدائية: رؤية فقهية عبد الرحمن بن مبارك بن الماس النوفلي

العمليات الفدائية رؤية فقهية عبد الرحمن النوفلي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٣

2) أن يضرب العدو فيخاف أن يؤسر أو يعذب إن عرف فيقتل نفسه ، وذلك مثل أن يفجر نفسه بحجة أنه يخاف أن يمسك به العدو ويعذبه ولا يستطيع أن يصبر وهذا غير جائز ، لحديث جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " كان فيمن كان قبلكم رجل به قرحة فلما آذته انتزع سهما

من كنانته ، فلم يرقأ الدم حتى مات، قال ربكم ، حرمت عليه الجنة "(1)

3) أن يؤسر أو يراد أسره ويكون ممن يعرف أسرار المسلمين فيخشى أن يفضح المسلمين .

4) أن يضطر إلى قتل نفسه ليحقق من خلال ذلك مصلحة المسلمين ، مثل أن يفتح طريقا ملغما بجسده ليتمكن المسلمون من العبور من خلاله ومقاتلة العدو .

5) أن يقصد النكاية في الكفار بما لا يمكن إلا بقتل نفسه .

وهذه الصورة هي أساس في هذا البحث وهي ما قصدته أصلا في اختياري للموضوع .

وقد اختلف أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة ويمكن إجمال أقوالهم في قولين :-

القول الأول(2) : عدم جواز الإقدام عليها .

القول الثاني(3) : جواز الإقدام عليها ، إذا كان فيها مصلحة ومنفعة .

أدلة المانعين :-

1) قوله تعالى : ﴿ ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ﴾(4)

وجه الدلالة : أن هذه العمليات إنما هي إلقاء بالنفس إلى التهلكة وقد نهى الله تعالى عن ذلك .

2) في الجهاد يكون القاتل كافرا والمقتول مسلما .

3) شرع من قبلنا لا يحتج به ، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بقصة الغلام والملك ، أو قصة أصحاب الأخدود والمرأة التي ألقت نفسها في النار .

(1) … صحيح البخاري ، كتاب القدر ، باب العمل بالخواتيم ، ح رقم (6606)

(2) … وقد أخذ بهذا القول كل من الألباني ، ابن باز ، ابن عثيمين ، عبد العزيز عبدالله آل الشيخ ، وغيرهم،انظر الملاحق .

(3) … وقد أخذ بهذا القول كل من القرضاوي ، حمود الشعيبي ، الطنطاوي ، سماحة الشيخ أحمد الخليلي ، والبوطي ، ونواف هايل وجمهور الأمة،انظر الملاحق .

(4) … البقرة 195

٣٣ / ٤٨