العمليات الفدائية رؤية فقهية عبد الرحمن النوفلي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٩4) فتاوى العلماء المعاصرين في هذه المسالة موجزة كلٌ يتكلم بحسب ما بان له ربما في واقعة معينة لذا يجب مراعاة ذلك فقد تختلف الفتاوى باختلاف الحالات أو بتعدد البلدان واختلاف الأزمان فهي تدور على المصلحة المتوخاة المضبوطة بقواعد الشرع(1) .
وردت آيات كريمة تحرم قتل النفس مثل " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق "(2) وهي شاملة لجميع انواع القتل قتل الآخر أو قتل النفس وقد استثني من ذلك القتل بالحق مثل القتل في سبيل الله أو التضحية في سبيل إعلاء كلمة الدين .
والعلة في تحريم القتل هي إهلاك النفس لأن من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس ولا يجوز قتلها أو إهلاكها إلا بحق مثل أسباب القتل المباحة أو الواجبة ، إذن علة قتل النفس هي إهلاك النفس وعلة الجواز التضحية في سبيل الله .
وعليه فلا أرى أن علة قتل النفس هي مباشرة القتل إذ لو اعتبرت هي العلة لجاز أن يقول المنتحر لصاحبه ضع السم في الطعام وأنا آكله ولا يعتبر منتحرا لأنه لم يباشر قتل النفس وهذا الاستدلال مبني على دوران العلة مع الحكم وجودا وعدما فابنتفاء علة الحكم المفترضة
وهي مباشرة القتل وجب انتفاء حكم تحريم النفس ، إذن يجب رد الفرضية والعلة هي إهلاك النفس ولا تعتبر مباشرة القتل من مكونان العلة لأنه إن كان فعله محرما فهو محرم على جميع الناس إلا م استثنته النصوص ولا يتوقف على تحريمه شخص بعينه .
ومباشرة القتل لا تؤثر في الحكم لأن العلة في تحريم قتل النفس هي إهلاك النفس وهي تشمل جميع الأوصاف مثل الوأد والانتحار ..إلخ
(1) … موسوعة الأسئلة الفلسطينية ، مركز بيت المقدس ص140 ، ط: الأولى ، فلسطين نابلس ، 1423هـ -2002م
(2) … الأنعام 151