المختصر المفيد في الكفارات للمعتصم المعولي
الجزء ١ · صفحة ٢٨قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾(1).
رابعًا: هدْي المُحْصَر:
فمَن أُحْصِرَ عن الحج أو العُمرة فعليه ما استيسر من الهدْي، أن يَذبح ذبيحة، واختلفوا إذا لم يَستطع على الهدْي هل يَجب عليه الصيام قياسا على التمتع؟، أولا، وهو الصحيح عند الشيخ القنوبي –أي عدم وجوب الصيام-، هذا إذا لم يَشترِط، أما إذا اشترَط فلا هدْي عليه ابتداء.
الدليل
قول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾(2).
ملحق فتاوى الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
س1: ما قول سماحتكم في الكفارة المرسلة هل يجوز دفعها جملة لمسكين واحد مع وجود المساكين؟ وإذا أراد دفعها نقدا هل له ذلك؟ وكم مقدار ذلك للمسكين الواحد؟
الجواب:
لا يباح أن تُعطى الكفارة إلا لعدد المساكين الذين عينوا لها بالكتاب أو السنة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين بنص الكتاب، وإطعام مسكين واحد طعام عشرة مخالفة لهذا النص، اللهم إلا إذا تعذر وجود العشرة فلا بأس بإطعام من وجد طعام العشرة، وإن اقتضت مصلحتهم إعطاء قيمة الطعام أو الكسوة وكان ذلك أطيب لنفوسهم فلا مانع منه، ويكفي في الوقت الحاضر ريال عماني فصاعدا لكل مسكين، والله أعلم.
س2: في حال وجوب كفارة على إنسان في شهر رمضان الكريم، فهل يطعم الستين مسكيناً يوماً بعد يوم أم مرة واحدة؟
الجواب: