المختصر المفيد في الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المختصر المفيد في الكفارات للمعتصم المعولي

الجزء ١ · صفحة ٧

وهي اللباس لعشرة مساكين دون تقييد بالأوسط، بل قيل بأنه يجزئ أقل ما يطلق عليه لفظ اللباس؛ لأن الآية الكريمة أطلقت الكسوة دون تقييد لها بالأوسط، ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾(1) وعلى ذلك فأقل ما تصح به الصلاة يجزئ(2) من عباءة أو إزار أو رداء، وعموما أقل ذلك ما يقع عليه اسم الكساء، يقول الإمام السالمي في جوهره:

أقله للرجل الإزار *** وهكذا للمرأة الخمار(3)

رابعا/ الصوم:

من لم يتمكن من العتق أو الإطعام أو الكسوة وجب عليه أن يكفر بصيام ثلاثة أيام متتابعات(4)، ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ﴾(5).

خطأ شائع

من الأخطاء الشائعة التي وجب التنبيه عليها والتي انتشرت بين عوام الناس أنهم يقدمون التكفير بالصيام مباشرة بعد ثبوت موجب الكفارة المرسلة، فتجد الواحد منهم إذا نذر أو حلف على شيء وحنث فيه يسارع مباشرة إلى صيام ثلاثة أيام قبل النظر في قدرته على العتق أو الإطعام أو الكسوة، وهذا خطأ بيِّن، فقد يكون قادرا على العتق أو الإطعام أو الكسوة؛ وذلك أن الآية علقت الصيام بعدم الاستطاعة ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ﴾(6).

فائدة

يشترط فيمن تُدفع له الكفارة(7) أن يكون:

1 - مسكينا، فلا تصح لغني.

2 - آكلا للطعام ومستقلا به، فلا تصح لرضيع(8).

(1) - سورة المائدة الآية 89.

(2) - ينظر: الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح. ج2 ص491.

(3) - السالمي، عبد الله بن حميد. جوهر النظام. ج1 ص218.

(4) - هذا هو المذهب المعتمد لقراءة ابن مسعود "مُتَتَابِعَةٍ"، وقيل لا يشترط التتابع في صيام هذه الأيام الثلاثة. ينظر: الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح. ج2 ص493.

(5) - سورة المائدة الآية 89.

(6) - سورة المائدة الآية 89.

(7) - مصلح. فقه العبادات (2). ص226. الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح. ج2 ص489.

(8) - ينظر: الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح. ج2 ص490.

٧ / ٣٤