المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٩أولا: بيان وجه الخلاف
أ ابن عباس – رضي الله عنهما - يرى أن الأخوات لسن عصبة مع البنات.
ب جمهور الصحابة يرون أن الأخوات عصبة مع البنات(1) .
ثانيا: حجة كل فريق.
أ حجة ابن عباس– رضي الله عنهما - :
1- قوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾(2) ؛ حيث يرى ابن عباس– رضي الله عنهما - أن شرط ميراث الأخوات عدم الولد، ذكرا كان أو أنثى، ففسر الولد هنا بالذكر أو الأنثى، فعليه تكون الأخت محجوبة بالبنات، واستند لتفسيره هذا بأن الولد الذي حجب الأم من الثلث إلى السدس استوى فيه المذكر والمؤنث، والولد الذي حجب الزوج من النصف إلى الربع، وكذلك الولد الذي حجب الزوجة من الربع إلى الثمن يستوي فيه المذكر والمؤنث، والشرط في الآية لميراث الأخت عدم الولد، فهو إذا يشمل المذكر والمؤنث(3) .
2- ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"(4) .
3- إن الأخت لو كانت عصبة مع البنات لورث ولدها كما يرث ولد الأخ لأنه عصبة(5) .
حجة جمهور الصحابة:
(1) - فريضة الله في الميراث (مرجع سابق)، ص64.
(2) - سورة النساء، الآية رقم 176.
(3) - فريضة الله في الميراث (مرجع سابق)، ص65.
(4) - أخرجه الدارقطني، 2/35.
(5) 2- الحاوي الكبير ( مرجع سابق ) ، 8/108 .