المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض سعيد بن علي بن راشد النظيري أبو عبد الله

المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٠

2- ما جاء عن سيدنا عبدالله بن مسعود _ رضي الله عنه - عندما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: لأقضين فيهما بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت(1) ، وكذلك ما جاء عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – عندما سئل عن امرأة تركت بنتها وأختها ، فقال: إن للبنت النصف وللأخت النصف(2) ، وكذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قضى في بنت وأخت فجعل لكل واحدة منهن النصف ولم ينكر عليه أحد من الصحابة(3) .

القول المعمول به: قول جمهور الصحابة وذلك لقوة حجتهم.

المسألة الثالثة: المسألتانالغراوان(4) ، أو الغريمتان(5) ، أو الغريبتان(6) ، أو العمريتان(7) .

- تنحصر هذه المسأله في صورتين :

… أ- زوج(8) ، أم(9) ، أب(10) .

ب- زوجة(11) ،

(1) - قد سبق تخريجه ص27

(2) - أخرجه الدارقطني، 2/46 ،وابن منصور، 2/42، والحاكم في المستدرك، 4/375.

(3) - أخرجه الدارقطني، 2/46، والحاكم في المستدرك، 4/375.

(4) - لشهرتهما كالكوكب الأغر المضيء.

(5) - لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما.

(6) - لغرابتهما بين مسائل الفرائض، أي عدم النظير.

(7) - لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة .

(8) - حالات ميراث الزوج:

أ- النصف: عند عدم وجود فرع وارث.

ب- الربع عند وجود فرع وارث.

(9) - حالات ميراث الأم:

أ- الثلث: عند عدم وجود فرع وارث وإن نزل، وكذلك عند عدم تعدد الإخوة.

ب- ثلث الباقي: وهو محل الخلاف بين الصحابة.

ج- السدس: عند وجود عدد من الإخوة، أووجود فرع وارث.

(10) - حالات ميراث الأب:

أ- يرث بالتعصيب: عند عدم وجود الابن وابن الابن.

ب- يرث بالفرض: عند وجود الابن وابن الابن.

ج- يرث بالفرض والتعصيب: عند وجود البنات أو بنات الابن.

(11) - حالات ميراث الزوجة:

أ- الربع: عند عدم وجود الفرع الوارث.

ب- الثمن: عند وجود الفرع الوارث.

٢٠ / ٤٢