المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٠2- ما جاء عن سيدنا عبدالله بن مسعود _ رضي الله عنه - عندما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: لأقضين فيهما بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت(1) ، وكذلك ما جاء عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – عندما سئل عن امرأة تركت بنتها وأختها ، فقال: إن للبنت النصف وللأخت النصف(2) ، وكذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قضى في بنت وأخت فجعل لكل واحدة منهن النصف ولم ينكر عليه أحد من الصحابة(3) .
القول المعمول به: قول جمهور الصحابة وذلك لقوة حجتهم.
المسألة الثالثة: المسألتانالغراوان(4) ، أو الغريمتان(5) ، أو الغريبتان(6) ، أو العمريتان(7) .
- تنحصر هذه المسأله في صورتين :
… أ- زوج(8) ، أم(9) ، أب(10) .
ب- زوجة(11) ،
(1) - قد سبق تخريجه ص27
(2) - أخرجه الدارقطني، 2/46 ،وابن منصور، 2/42، والحاكم في المستدرك، 4/375.
(3) - أخرجه الدارقطني، 2/46، والحاكم في المستدرك، 4/375.
(4) - لشهرتهما كالكوكب الأغر المضيء.
(5) - لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما.
(6) - لغرابتهما بين مسائل الفرائض، أي عدم النظير.
(7) - لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة .
(8) - حالات ميراث الزوج:
أ- النصف: عند عدم وجود فرع وارث.
ب- الربع عند وجود فرع وارث.
(9) - حالات ميراث الأم:
أ- الثلث: عند عدم وجود فرع وارث وإن نزل، وكذلك عند عدم تعدد الإخوة.
ب- ثلث الباقي: وهو محل الخلاف بين الصحابة.
ج- السدس: عند وجود عدد من الإخوة، أووجود فرع وارث.
(10) - حالات ميراث الأب:
أ- يرث بالتعصيب: عند عدم وجود الابن وابن الابن.
ب- يرث بالفرض: عند وجود الابن وابن الابن.
ج- يرث بالفرض والتعصيب: عند وجود البنات أو بنات الابن.
(11) - حالات ميراث الزوجة:
أ- الربع: عند عدم وجود الفرع الوارث.
ب- الثمن: عند وجود الفرع الوارث.