المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢١أم، أب.
أولا: بيان وجه الخلاف.
ـ ابن عباس _ رضي الله عنهما - يرى أن الأم لها ثلث التركة كاملا.
ـ جمهور الصحابة يرون أن لها ثلث الباقي(1) .
ثانيا: حجة كل فريق:
أ- حجة ابن عباس _رضي الله عنهما_
1- قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾(2) ، أن الله سبحانه وتعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة، وليس في هذه المسألة ولد ولا إخوة، محتجا بعموم الآية(3) ، وأن السدس الذي تستحقه مع الولد أو الجمع من الإخوة هو سدس كل التركة فيكون الثلث كذلك، ولأنه معطوف على قوله تعالى: ﴿فلهن ثلثا ما ترك﴾(4) ، وقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾(5) ، يعني نصف ما ترك، فكذلك هنا يراد بالثلث ما ترك.
2- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"(6) . والأب هنا عاصب، فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض(7) .
3- إن جميع السهام المقدرة لأصحاب الفروض منسوبة إلى كل التركة، وليس في النصوص ثلث الباقي(8) .
ب- حجة جمهور الصحابة:
(1) - أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي، لمحمد رياض، بدون طبعة، ص85.
(2) - سورة النساء، الآية رقم 11.
(3) - أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي، (مرجع سابق)، ص85.
(4) - سورة النساء، الآية رقم 11.
(5) - الآية السابقة.
(6) - قد سبق تخريجه ص30
(7) - أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي، (مرجع سابق)، ص85.
(8) 5 - أحكام التركات والمواريث بين الفقه والقانون لمحمد مصطفى شلبي ، دار النهضه العربيه ، بدون طبعه ص133 ،134