المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض سعيد بن علي بن راشد النظيري أبو عبد الله

المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢١

أم، أب.

أولا: بيان وجه الخلاف.

ـ ابن عباس _ رضي الله عنهما - يرى أن الأم لها ثلث التركة كاملا.

ـ جمهور الصحابة يرون أن لها ثلث الباقي(1) .

ثانيا: حجة كل فريق:

أ- حجة ابن عباس _رضي الله عنهما_

1- قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾(2) ، أن الله سبحانه وتعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة، وليس في هذه المسألة ولد ولا إخوة، محتجا بعموم الآية(3) ، وأن السدس الذي تستحقه مع الولد أو الجمع من الإخوة هو سدس كل التركة فيكون الثلث كذلك، ولأنه معطوف على قوله تعالى: ﴿فلهن ثلثا ما ترك﴾(4) ، وقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾(5) ، يعني نصف ما ترك، فكذلك هنا يراد بالثلث ما ترك.

2- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"(6) . والأب هنا عاصب، فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض(7) .

3- إن جميع السهام المقدرة لأصحاب الفروض منسوبة إلى كل التركة، وليس في النصوص ثلث الباقي(8) .

ب- حجة جمهور الصحابة:

(1) - أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي، لمحمد رياض، بدون طبعة، ص85.

(2) - سورة النساء، الآية رقم 11.

(3) - أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي، (مرجع سابق)، ص85.

(4) - سورة النساء، الآية رقم 11.

(5) - الآية السابقة.

(6) - قد سبق تخريجه ص30

(7) - أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي، (مرجع سابق)، ص85.

(8) 5 - أحكام التركات والمواريث بين الفقه والقانون لمحمد مصطفى شلبي ، دار النهضه العربيه ، بدون طبعه ص133 ،134

٢١ / ٤٢