المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٣ب- انفراد الأبوين بالإرث؛ لأن قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد﴾(1) شرط، وقوله تعالى: ﴿وورثه أبواه﴾(2) معطوف عليه.، والمعطوف على الشرط شرط، والمتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما ينعدم بانعدام أحدهما(3) .
القول المعمول به: قول جمهور الصحابة وذلك لقوة حجتهم.
المسألة الرابعة: الإخوة والأخوات الأشقاء(4) أو لأب(5) مع الجد(6) .
أولا: بيان وجه الخلاف.
(1) - سورة النساء، الآية ر11.
(2) - الآية السابقة.
(3) 5 - أحكام المواريث بين الفقه والقانون ( مرجع سابق ) ص 135.
(4) - حالات ميراث الأخوات الشقيقات:
أ- النصف للواحدة: إذا لم يوجد من يحجبها ولا يعصبها.
ب- الثلثان للاثنتين فصاعدا: عند عدم من يعصبهن، وعند عدم وجود الحاجب لهن، وهو الأصل المذكر، وكذلك عند عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث وفروعهما.
ج- الباقي من التركة: إذا كانت واحدة أو أكثر عصبة مع أو بالغير.
(5) - حالات ميراث الأخوات لأب:
أ- النصف للواحدة عند عدم وجود إخوة او أخوات أشقاء أو لأب.
ب- الثلثان للاثنتين فصاعدا: عند عدم وجود إخوة من الأب أو أخوات شقيقات أو إخوة أشقاء.
ج- السدس للواحدة أو أكثر: إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة ولم يكن مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها.
د- التعصيب بالغير: وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب أو أكثر.
هـ- التعصيب مع الغير: وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو أكثر، أو بنت ابن أو هما معا.
و- حجبها عن الإرث بالأختين الشقيقتين، إلا إذا كان معها أخ يعصبها، فإذا لم يكن فلا ميراث لها.
ي- حجبها عن الإرث بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.
(6) - حالات ميراث الجد:
أ- يرث بالفرض وهو السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر وإن نزل.
ب- يرث بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث وإن نزلن.