المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض سعيد بن علي بن راشد النظيري أبو عبد الله

المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٣

ب- انفراد الأبوين بالإرث؛ لأن قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد﴾(1) شرط، وقوله تعالى: ﴿وورثه أبواه﴾(2) معطوف عليه.، والمعطوف على الشرط شرط، والمتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما ينعدم بانعدام أحدهما(3) .

القول المعمول به: قول جمهور الصحابة وذلك لقوة حجتهم.

المسألة الرابعة: الإخوة والأخوات الأشقاء(4) أو لأب(5) مع الجد(6) .

أولا: بيان وجه الخلاف.

(1) - سورة النساء، الآية ر11.

(2) - الآية السابقة.

(3) 5 - أحكام المواريث بين الفقه والقانون ( مرجع سابق ) ص 135.

(4) - حالات ميراث الأخوات الشقيقات:

أ- النصف للواحدة: إذا لم يوجد من يحجبها ولا يعصبها.

ب- الثلثان للاثنتين فصاعدا: عند عدم من يعصبهن، وعند عدم وجود الحاجب لهن، وهو الأصل المذكر، وكذلك عند عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث وفروعهما.

ج- الباقي من التركة: إذا كانت واحدة أو أكثر عصبة مع أو بالغير.

(5) - حالات ميراث الأخوات لأب:

أ- النصف للواحدة عند عدم وجود إخوة او أخوات أشقاء أو لأب.

ب- الثلثان للاثنتين فصاعدا: عند عدم وجود إخوة من الأب أو أخوات شقيقات أو إخوة أشقاء.

ج- السدس للواحدة أو أكثر: إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة ولم يكن مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها.

د- التعصيب بالغير: وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب أو أكثر.

هـ- التعصيب مع الغير: وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو أكثر، أو بنت ابن أو هما معا.

و- حجبها عن الإرث بالأختين الشقيقتين، إلا إذا كان معها أخ يعصبها، فإذا لم يكن فلا ميراث لها.

ي- حجبها عن الإرث بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.

(6) - حالات ميراث الجد:

أ- يرث بالفرض وهو السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر وإن نزل.

ب- يرث بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث وإن نزلن.

٢٣ / ٤٢