المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٤_ ابن عباس – رضي الله عنهما _ يرى أن الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب يسقطون مع الجد.
_ جمهور الصحابة يرون أنهم لا يسقطون مع الجد(1) .
ثانيا: حجة كل فريق.
أ_ جحة ابن عباس – رضي الله عنهما - :
1- قال تعالى: ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب﴾(2) ، وقال تعالى: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾(3) فسماه أبا، فإذا كان اسم الأب منطلقا على الجد وجب أن يكون في الحكم كالأب(4) .
2- إن للميت طرفين أعلى وأدنى؛ فالأعلى الأب ومن علا، والأدنى الابن ومن سفل، فلما كان ابن الابن كالابن في حجب الإخوة وجب أن يكون أبو الأب كالأب في حجبهم(5) .
3- إن الجد يدلي بالابن، والأخ يدلي بالأب، والابن أقوى من الأب، فكان الإدلاء بالابن أقوى من الإدلاء بالأب5.
4- إن ميراث الإخوة والأخوات من جميع الجهات لا يكون إلا للكلالة؛ والكلالة من لا ولد له ولا والد، ومع وجود الجد لا كلالة، فلا ميراث للإخوة معه(6) .
5- إن الجد أقوى قرابة من الأخ؛ لأنه أب في المرتبة الثانية أو الثالثة، ولذلك لا يحجبه ابن الابن حجب حرمان، كما لا يحجب الأب، بينما يحجب الإخوة(7) .
6- إن الجد لا يحجب إلا بجد أقرب منه ، بينما الإخوة يحجبون بثلاثة: بالأب والابن وابن الابن وإن نزل(8) .
(1) - الحاوي الكبير، (مرجع سابق)، 8/122.
(2) - سورة يوسف، الآية رقم 38.
(3) - سورة الحج، الآية رقم 78.
(4) 3- الحاوي الكبير ( مرجع سابق ) 8/122 .
(5) 4- المرجع السابق 8/122 .
5- المرجع السابق 8/122
(6) 6- أحكام المواريث بين الفقه والقانون ( مرجع سابق ) ص181، 182 .
(7) - 7المرجع السابق ، ص 181 ، 182 .
(8) - أحكام المواريث بين الفقه والقانون (مرجع سابق)، ص181، 182.