المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض سعيد بن علي بن راشد النظيري أبو عبد الله

المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٤

_ ابن عباس – رضي الله عنهما _ يرى أن الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب يسقطون مع الجد.

_ جمهور الصحابة يرون أنهم لا يسقطون مع الجد(1) .

ثانيا: حجة كل فريق.

أ_ جحة ابن عباس – رضي الله عنهما - :

1- قال تعالى: ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب﴾(2) ، وقال تعالى: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾(3) فسماه أبا، فإذا كان اسم الأب منطلقا على الجد وجب أن يكون في الحكم كالأب(4) .

2- إن للميت طرفين أعلى وأدنى؛ فالأعلى الأب ومن علا، والأدنى الابن ومن سفل، فلما كان ابن الابن كالابن في حجب الإخوة وجب أن يكون أبو الأب كالأب في حجبهم(5) .

3- إن الجد يدلي بالابن، والأخ يدلي بالأب، والابن أقوى من الأب، فكان الإدلاء بالابن أقوى من الإدلاء بالأب5.

4- إن ميراث الإخوة والأخوات من جميع الجهات لا يكون إلا للكلالة؛ والكلالة من لا ولد له ولا والد، ومع وجود الجد لا كلالة، فلا ميراث للإخوة معه(6) .

5- إن الجد أقوى قرابة من الأخ؛ لأنه أب في المرتبة الثانية أو الثالثة، ولذلك لا يحجبه ابن الابن حجب حرمان، كما لا يحجب الأب، بينما يحجب الإخوة(7) .

6- إن الجد لا يحجب إلا بجد أقرب منه ، بينما الإخوة يحجبون بثلاثة: بالأب والابن وابن الابن وإن نزل(8) .

(1) - الحاوي الكبير، (مرجع سابق)، 8/122.

(2) - سورة يوسف، الآية رقم 38.

(3) - سورة الحج، الآية رقم 78.

(4) 3- الحاوي الكبير ( مرجع سابق ) 8/122 .

(5) 4- المرجع السابق 8/122 .

5- المرجع السابق 8/122

(6) 6- أحكام المواريث بين الفقه والقانون ( مرجع سابق ) ص181، 182 .

(7) - 7المرجع السابق ، ص 181 ، 182 .

(8) - أحكام المواريث بين الفقه والقانون (مرجع سابق)، ص181، 182.

٢٤ / ٤٢