المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض سعيد بن علي بن راشد النظيري أبو عبد الله

المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٧

1- أنه ثبت بالنص أن الاثنتين من الأخوات كالثلاث في الاستحقاق، قال تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾(1) ، فعلى هذا تكون الاثنتين كالثلاث في الحجب من الثلث إلى السدس(2) .

2- استدلوا بالإجماع، فقد ورد عن ابن عباس أنه قال لعثمان -رضي الله عنهما-: "ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم إلى السدس"، فقال عثمان _رضي الله عنه_: "لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان، وتوارث الناس به"(3) . فهذا معناه أن عثمان يستند إلى الإجماع الذي قبله، وقبل خلاف ابن عباس(4) .

3- أطلق لفظ الجمع على الاثنتين لقوله تعالى: ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾(5) . إن اسم الإخوة قد يقع على الاثنين وهما قلبان(6) .

4- قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "الاثنان فما فوقهما جماعة"(7) .

5- أنه لا يمنع إطلاق الجمع على الاثنين بل إن منهم من يجعل المثنى جمعا حقيقيا؛ لأن التثنية ضم الشيء إلى شيء آخر مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع(8) .

6- أن كل عدد روعي في تغيير الفرض فالاثنان منهم يقومان مقام الجمع كالأختين في الثلثين، وكالأخوين من الأم في الثلث فكذلك في الحجب(9) .

(1) - سورة النساء، الآية رقم 176.

(2) 2- فريضة الله في الميراث ( مرجع سابق ) 33 ، 34

(3) 3- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ مخنلف، 6/373.

(4) 4- فريضة الله في الميراث (مرجع سابق)، ص33، 34.

(5) 5- سورة التحريم، الآية رقم 4.

(6) 6- المواريث في الشريعة الإسلامية، لحسن خالد، وعدنان نجا (مرجع سابق)، ص85.

(7) 7- أخرجه الحاكم في المستدرك، 4/371.

(8) 8- أحكام التركات والمواريث لبدران أبو العينين (مرجع سابق)، ص133.

(9) 1- الحاوي الكبير ( مرجع سابق ) 8/98 .

٢٧ / ٤٢