المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٢_ ابن عباس_ رضي الله عنهما- يقول: إن الكلالة من لا ولد له(1) .
_ جمهور الصحابة يقولون: إن الكلالة من لا ولد له ولا والد(2) .
ثانيا: حجة كل فريق.
أ_ حجة ابن عباس_ رضي الله عنهما- :
1- استدل بظاهر الآية: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد﴾(3) .
وجه الاستدلال:
إن الله تعالى قد بين الكلالة بأنها من لا ولد له بنص الآية الكريمة، فلا دليل على إدخال لفظ لا والد.
ب_ حجة جمهور الصحابة:
1- قال تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾(4) . فورث الأخت نصف مال الأخ، وورث الأخ جميع مال الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والد(5) .
2- ما روي عن أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- أنه قال: "إني رأيت في الكلالة رأيا، فإن يك صوابا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أرى أن الكلالة: ما خلا عن الولد والوالد"(6) .
3- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الكلالة فقال: "من ليس له ولد ولا والد"(7) .
4- إن الكلالة مصدر من تكلل النسب تشبيها بتكلل أغصان الشجرة على عمودها، فالوالد أصلها، والولد فرعها، من سواهما من المتناسبين كالأغصان المتكللة عليها(8) .
القول المعمول به : قول جمهور الصحابه وذلك لقوة حجتهم .
المسألة الحادية عشرة: الرد(9) .
أولا: بيان وجه الخلاف.
(1) - الحاوي الكبير (مرجع سابق)، 8/92، وهذه رواية شاذة عن ابن عباس.
(2) - الحاوي الكبير (مرجع سابق)، 8/92.
(3) - سورة النساء، الآية رقم 176.
(4) - الآية السابقة.
(5) - المجموع (مرجع سابق)، 16/85.
(6) - أخرجه الدارمي، 2/723، والبيهقي في السنن الكبرى، 6/366.
(7) - أخرجه الحاكم، 4/373، والبيهقي، 6/368.
(8) - الحاوي الكبير (مرجع سابق)، 8/92.
(9) - هو نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة. الفرائض والمواريث والوصايا (مرجع سابق)، ص249.