المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض سعيد بن علي بن راشد النظيري أبو عبد الله

المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٢

_ ابن عباس_ رضي الله عنهما- يقول: إن الكلالة من لا ولد له(1) .

_ جمهور الصحابة يقولون: إن الكلالة من لا ولد له ولا والد(2) .

ثانيا: حجة كل فريق.

أ_ حجة ابن عباس_ رضي الله عنهما- :

1- استدل بظاهر الآية: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد﴾(3) .

وجه الاستدلال:

إن الله تعالى قد بين الكلالة بأنها من لا ولد له بنص الآية الكريمة، فلا دليل على إدخال لفظ لا والد.

ب_ حجة جمهور الصحابة:

1- قال تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾(4) . فورث الأخت نصف مال الأخ، وورث الأخ جميع مال الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والد(5) .

2- ما روي عن أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- أنه قال: "إني رأيت في الكلالة رأيا، فإن يك صوابا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أرى أن الكلالة: ما خلا عن الولد والوالد"(6) .

3- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الكلالة فقال: "من ليس له ولد ولا والد"(7) .

4- إن الكلالة مصدر من تكلل النسب تشبيها بتكلل أغصان الشجرة على عمودها، فالوالد أصلها، والولد فرعها، من سواهما من المتناسبين كالأغصان المتكللة عليها(8) .

القول المعمول به : قول جمهور الصحابه وذلك لقوة حجتهم .

المسألة الحادية عشرة: الرد(9) .

أولا: بيان وجه الخلاف.

(1) - الحاوي الكبير (مرجع سابق)، 8/92، وهذه رواية شاذة عن ابن عباس.

(2) - الحاوي الكبير (مرجع سابق)، 8/92.

(3) - سورة النساء، الآية رقم 176.

(4) - الآية السابقة.

(5) - المجموع (مرجع سابق)، 16/85.

(6) - أخرجه الدارمي، 2/723، والبيهقي في السنن الكبرى، 6/366.

(7) - أخرجه الحاكم، 4/373، والبيهقي، 6/368.

(8) - الحاوي الكبير (مرجع سابق)، 8/92.

(9) - هو نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة. الفرائض والمواريث والوصايا (مرجع سابق)، ص249.

٣٢ / ٤٢