المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض سعيد بن علي بن راشد النظيري أبو عبد الله

المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٥

احتج ابن عباس _ رضي الله عنهما - بأن ميراث الجدة ثبت بالسنة طعمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: "أطعموا الجدات السدس"(1) ، فلا يزاد عليه إلا إذا لم يكن ثمة وارث نسبي غيرها.

وقد رد جمهور الصحابة على ابن عباس_ رضي الله عنهما- بأن الجدة تدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾(2) .

ب_ حجة الجمهور:

احتجوا بنفس أدلة ابن عباس _ رضي الله عنهما - على أنه لا يرد على الزوجين.

القول المعمول به : قول جمهور الصحابه وذلك لقوة حجتهم .

المسألة الثانية عشرة: ميراث ذوي الأرحام(3) والموالي(4) .

أولا: بيان وجه الخلاف.

_ يرى ابن عباس_ رضي الله عنهما- تقديم ذوي الأرحام على الموالي(5) .

_ يرى جمهور الصحابة تقديم الموالي على ذوي الأرحام(6) .

ثانيا: حجة كل فريق.

أ_ حجة ابن عباس_ رضي الله عنهما- :

1- قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾(7) على عمومها.

(1) - قد سبق تخريجه ص53.

(2) - الأحزاب، الآية رقم 6.

(3) - هم الأقارب الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة، ويكونون الأقارب الذكور أو الإناث الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى غالبا. أحكام التركات والمواريث، لمحمد أبو زهرة (مرجع سابق)، ص205.

(4) - المولى هو المعتق بكسر المثناة من فوق، أي من له سبب في العتق ولو بتدبير أو كتابة أو ملك ذي محرم منه أو غير ذلك. كشف الغوامض في فن الفرائض (مرجع سابق)، ص76.

(5) - المرجع السابق، ص76.

(6) - المغني، لابن قدامة، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، بدون طبعة، 17/239.

(7) - سورة الأحزاب، الآية رقم 6.

٣٥ / ٤٢